- اشارة
- اشارة
- (الفصل الثالث فی المحرمات و توابعها)
- اسباب التحریم
- محرمات النسب
- محرمات الرضاع
- (و یحرم بالرضاع ما یحرم بالنسب)
- استحبابّ اختیار العاقلة المسلمة العفیفة الوضیئة للرضاع
- کراهة أن یسترضع من ولادتها عن الزنا
- و إذا کملت الشرائط صارت المرضعة أمّا و الفحل أبا
- جواز ان ینکح اخوة المرتضع نسبا فی اخوته رضاعا
- ولو لحق الرضاع العقد حرم کالسابق
- و لا تقبل الشهادة به الّا مفصلة
- محرمات المصاهرة
- حکم ملموسة الابن و منظورته علی الأب
- (مسائل عشرون)
- حکم تزوّج الام و ابنتها فی عقد واحد
- عدم جواز تزوّج الأمة علی الحرّة إلّا بإذنها
- حکم من تزوج امرأة فی عدتها
- حکم الزواج بذات البعل
- حکم المزنی بها ذات البعل و غیرها
- حکم الزواج بالمعتدة
- حکم الزنا بالمعتدة الرجعیة
- حکم الزنا بالبائنة او المعتدة بعدة الوفاة
- حکم من أوقب غلاما أو رجلا
- لو عقد المحرم بفرض أو نفل بحج أو عمرة علی أنثی عالما بالتحریم
- لا یجوز للحر أن یجمع زیادة علی الأربع حرائر
- إذا طلق ذو النصاب رجعیّا لم یجز له التزویج دائما
- لا تحل الحرة علی المطلق ثلاثا الّا بالمحلل
- (أما المطلقة تسعا للعدة)
- حرمة الملاعنة أبدا و کذا الخرساء إذا قذفها زوجها
- حرمة الکافرة غیر الکتابیّة علی المسلم
- لو أسلم أحد الوثنیین قبل الدخول بطل
- لا یحکم بفسخ نکاح العبد بإباقه
- الکفاءة معتبرة فی النکاح
- لیس التمکن من النفقة شرطا فی صحّة العقد
- کراهة تزویج الفاسق خصوصا شارب الخمر
- حکم التعریض بالعقد لذات البعل
- حرمة الخطبة بعد اجابة الغیر
- کراهة العقد علی القابلة المربیة
- العشرون: نکاح الشغار باطل
- (الفصل الرابع فی نکاح المتعة)
- و لا خلاف فی شرعیّته
- و إیجابه کالدائم
- و حکمه کالدائم فی جمیع ما سلف
- و لا تقدیر فی المهر قلّة و لا کثرة
- حکم ما لو وهبها المدة
- و لو أخلت بشیء من المدّة قاصّها
- حکم ما لو أخلّ بالأجل
- حکم تجدید العقد قبل انقضاء المدة
- و یلحق به الولد و ان عزل
- و یجوز اشتراط السائغ فی العقد
- و لا یقع بها طلاق و لا إیلاء و لا لعان
- لا نفقة للمتمتع بها
- حکم الارث فی العقد الموقت
- و یقع بها الظهار
- عدة المتمتع بها
- (الفصل الخامس فی نکاح الإماء)
- لا یجوز للعبد و لا للأمة أن یعقدا لأنفسهما
- و إذا کانا رقّا فالولد رقّ
- و لو کان أحد الزّوجین حرّا فالولد حرّ
- و لو شرط مولی الرّقّ منهما رقّیته جاز
- و یستحبّ إذا زوج عبده أمته أن یعطیها شیئا من ماله
- و یجوز تزویج الأمة بین الشریکین لأجنبی
- و لو حلل أحدهما لصاحبه
- و لو أعتقت المملوکة فلها الفسخ
- و یجوز جعل عتق أمته صداقها
- و لو بیع أحد الزّوجین فللمشتری و البائع الخیار
- و لیس للعبد طلاق أمة سیّده الّا برضاه
- اباحة الأمة بالتحلیل
- کراهة تحلیل الرجل جاریته
- حکم وطی الأمة و فی البیت آخر
- حکم وطی الأمة الفاجرة
- (الفصل السّادس فی المهر)
- کلّ ما یصحّ أن یملک، عینا کان أو منفعة یصحّ إمهاره
- و لو عقد الذمیان علی ما لا یملک فی شرعنا صح
- و لا تقدیر فی المهر قلة و لا کثرة
- حکم التجاوز عن مهر السنة
- حکم مشاهدة المهر بدلاً عن اعتباره
- و لو تزوّجها علی کتاب اللّٰه تعالی
- صحة العقد الدائم من غیر ذکر المهر
- و لو تراضیا بعد العقد بفرض المهر جاز
- و لو مات أحد الزوجین مع تفویض البضع قبل الدخول فلا شیء
- الصداق یملک بالعقد
- لو دخل قبل دفع المهر کان دینا علیه
- لو أبرأته من الصداق، ثمّ طلّقها قبل الدخول
- یجوز اشتراط ما یوافق الشرع فی عقد النکاح
- لو أصدقها تعلیم صناعة ثم طلقها قبل الدخول
- لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزید منه ثم طلقها
- لو وهبته نصف مهرها مشاعا قبل الدخول
- للزوجة الامتناع قبل الدخول حتی تقبض مهرها
- إذا زوج الأب ولده الصغیر و للولد مال
- لو اختلفا فی التسمیة حلف المنکر
- (الفصل السابع فی العیوب و التدلیس)
- عیوب الرجل
- و لا فرق بین الجنون المطبق و غیره
- و فی معنی الخصاء الوجاء
- و شرط الجبّ أن لا یبقی ما یمکنه معه من الوطی
- و شرط العنة أن یعجز عن الوطئ
- و شرط الجذام تحقّقه
- و عیوب المرأة تسعة
- و لا خیار لو تجدّدت بعد العقد
- و خیار العیب علی الفور
- و لا یشترط فیه الحاکم
- و لیس الفسخ بطلاق
- و یشترط الحاکم فی ضرب أجل العنّة
- و یقدم قول منکر العیب مع عدم البیّنة
- و لا مهر للزوجة ان کان الفسخ قبل الدخول
- إلّا فی العنّة فنصفه
- حکم ما لو تزوّج امرأة علی أنّها حرّة فظهرت أمة
- و لو شرط کونها بنت مهیرة فظهرت بنت أمة
- حکم ما لو شرطها بکرا فظهرت ثیّبا
- (الفصل الثامن فی القسم و النشوز و الشقاق)
- فی القسم
- و یجب للزوجة الواحدة لیلة من أربع
- و تسقط القسمة بالنشوز
- و یختصّ الوجوب باللّیل
- و للأمة نصف القسم
- و لا قسمة للصغیرة و لا المجنونة المطبقة
- و یقسم الولی للمجنون
- و لیس للزّوجة أن تهب لیلتها للضّرة الّا برضاء
- و لا یزور الزّوج الضرّة فی لیلة ضرتها
- و الواجب المضاجعة لا المواقعة
- حکم النشوز
- فإذا ظهرت أمارته للزوج بتقطیبها فی وجهه و التبرّم لحوائجه
- ولو نشز الزّوج بمنع حقوقها لها المطالبة بها
- حکم الشقاق
- النظر الأوّل فی الأولاد
- و یلحق الولد بالزّوج الدائم بالدخول
- و مضیّ ستّة أشهر
- و لو فجر بها فالولد للزوج
- و لو اختلفا فی الدخول أو فی ولادته حلف الزوج
- و ولد المملوکة إذا حصلت الشروط یلحق به
- و لا یجوز نفی الولد مطلقا لمکان العزل
- و ولد الشبهة یلحق بالواطی بالشروط
- و یجب کفایة استبداد النساء بالمرأة عند الولادة
- استحباب غسل المولود و الأذان فی أذنه الیمنی و الإقامة فی الیسری
- العقیقة والحلق و الختان و ثقب الاذن
- و تکره القنازع
- و یجب الختان عند البلوغ
- استحباب خفض النساء و ان بلغن
- و العقیقة شاة أو جزور
- و الدعاء عند ذبحها
- و لا یکفی الصدقة بثمنها
- و لتخص القابلة بالرّجل و الورک
- و لو بلغ الولد و لما یعقّ عنه
- و لو مات الصبی یوم السابع بعد الزّوال لم تسقط
- هل یکره للوالدین أن یأکلا من العقیقة
- و یستحب أن یدعی لها المؤمنون
- و أن تطبخ بالماء و الملح
- هل یجب علی الأمّ إرضاع اللّباء؟
- استحباب ارضاع الأمّ الولد طول المدة
- و للمولی إجبار أمته علی الإرضاع
- فالأم أحقّ بالولد مدّة الرضاع
- فان فقد الأبوان فالحضانة لأب الأب
- و لو تزوّجت الام سقطت حضانتها
- سقوط الحضانة عن الولد إذا بلغ رشیدا
- (و أسبابها الزوجیة و القرابة و الملک)
- وجوب نفقة الزوجة بالعقد الدائم بشرط التمکین الکامل
- و الواجب علی الزوج القیام بما تحتاج إلیه المرأة
- و یجب الخادم إذا کانت من أهلها
- و یزید کسوتها فی الشتاء المحشوة للیقظة
- حکم امتناع الزوج من الانفاق
- الثانی القرابة
- (الثالث الملک)
- (کتاب الطلاق)
- اشارة
- الفصل الأول فی أرکانه
- الفصل الثانی فی أقسامه
- و هو اما حرام
- و اما مکروه
- و إما واجب
- و إما سنة
- و یطلق الطلاق السّنّی علی کلّ طلاق جائز شرعا
- و هو ثلاثة
- و الأفضل فی الطلاق أن یطلق علی الشرائط المعتبرة، ثم یترکها
- و یجوز طلاق الحامل أزید من مرة
- و الأولی تفریق الطلقات علی الأطهار
- و لو طلق مرات فی طهر واحد
- طلاق غیر المدخول بها ثلاثا
- و تحتاج مطلقا مع کمال الثلاث
- و لا یلزم الطلاق بالشک فیه
- و یکره للمریض الطلاق
- و الرجعة تکون بالقول و بالفعل
- و إنکار الطلاق رجعة
- و لو طلق الذمّیة جاز مراجعتها
- و لو أنکرت الدخول عقیب الطلاق قدّم قولها
- و رجعة الأخرس بالإشارة المفهمة لها و أخذ القناع عن رأسها
- و یقبل قولها فی انقضاء العدّة
- الفصل الثالث فی العدد
- اشارة
- و لا عدّة علی من لم یدخل بها الزوج إلّا فی الوفاة
- و ذات الشهور و هی التی لا تحصل لها الحیض المعتاد
- عدة الأمة
- حکم من تأخر حیضها
- عدة الغائب عنها زوجها
- و عدة الحامل وضع الحمل
- عدة الصغیرة و الیائس
- وجوب الحداد علی الزوجة المتوفی عنها زوجها
- و المفقود إذا جهل خبره وجب علیها التربص
- فرعان
- و لو أعتقت الأمة فی أثناء العدة أکملت عدّة الحرّة
- عدة الذمّیة فی الطلاق
- عدة الذمّیة فی الوفاة
- عدة الامة من وفاة زوجها و سیّدها عدّة الحرة
- و لو أعتق السید أمته فثلاثة أقراء
- و یجب الاستبراء بحدوث الملک و زواله
- الفصل الرابع: فی الأحکام
- الفهرس
الدرر الفقهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه المجلد 12
اشاره
سرشناسه : کاظمی، ماجد، محقق
عنوان و نام پدیدآور : الدرر الفقهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه/ تالیف ماجد الکاظمی. الشارح
مشخصات نشر : قم: دارالهدی، 1394. 1437 ه_ ق
مشخصات ظاهری : 124 ص.
8 - 416 - 497 - 964 - 978 (دوره)
وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری.
یادداشت : عربی.
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
582 ص, عربی.
الفهرسه طبق نظام فیبا
الموضوع: الشهید الاول, محمد بن مکی، 734 - 786 ق. اللمعه الدمشقیه - النقد و التفسیر.
الموضوع: الفقه الجعفری القرن 8 ق.
التعریف الاضافی: الشهید الاول, محمد بن مکی، 734 - 786 ق. اللمعه الدمشقیه - الشرح.
الایداع فی المکتبه الوطنیه:
1394, 804223 ل 9 ش / 3 / 182 BP
342 / 297 - 3867721
ص: 1
اشاره
الدرر الفقهیه
فی شرح
اللمعه الدمشقیه
کتاب
النکاح والطلاق
الجزء الثانی عشر
ایه الله الشیخ ماجد الکاظمی